ط
أخر الاخبار

مدى دستورية تجريم حالة الاشتباه والخطورة الاجرامية وما دون الفعل المادي

تأسيس التجريم الجنائي على غير الفعل المادي:


أوضحنا فيما سبق أن القانون الجنائي هو قانون أفعال، لا يبدأ في التعامل مع الفرد إلا في تلك اللحظة التي يصدر عنه فيها سلوك إجرامي يغير حالة السكون والسلام المستقرة إلى حالة جديدة من عدم الاستقرار والاعتداء على مصلحة محمية جنائياً أو على حقوق غيره من الأشخاص.

وذلك بموجب السلوك المؤثَّم الذي ارتكبه، ممثلاً في فعل أو امتناع مجرَّم على النحو السالف بيانه.


تجريم ما دون الفعل المادي, هل يعاقب القانون على النوايا؟ مدى دستورية تجريم حالة الاشتباه والخطورة الاجرامية وما دون الفعل المادي
مدى دستورية تجريم حالة الاشتباه والخطورة الاجرامية وما دون الفعل المادي


إلا أن المشرع عمد في بعض الأحيان - من قبيل حرصه على مصلحة المجتمع ووقايته من الجريمة - إلى إصدار بعض نصوص التجريم والعقاب التي تتضمن تجريم ما هو دون الفعل المادي، بأن قرر عقوبات على نماذج تجريم معينة لا تشتمل على فعل مادي ارتكبه الشخص بالمعنى السابق.


وإنما استند تنفيذ تلك العقوبات على وجود الشخص في وضع معين يجعل منه مصدراً للخطورة على المجتمع في نظر المشرع، مما دفع المشرع إلى التدخل لدرء هذه الخطورة المحتملة.


كما التفت المشرع الجنائي إلى السوابق الإجرامية لبعض الأشخاص، أو سبق اتهامهم جَدّياً في قضايا جنائية أكثر من مرة، ليجعل منها أسباباً لاتخاذ مجموعة من التدابير في مواجهة هؤلاء الأشخاص، كنوع من رد الفعل الوقائي الاستباقي ضد مظاهر الانحراف السلوكية التي بدرت عن هؤلاء.


تجريم الحالة أو الخطورة الإجرامية (كالحيازة أو التشرد):


والواقع، أن آراء فقهية لا يمكن تجاوزها، رأت أنه إذا تبين في بعض الحالات أن الشارع يجرم "مجرد حالة " كالتشرد أو الاشتباه، أو " محض وضع " كالحيازة، أو يعاقب على " الاتفاق الجنائي " أو " التهديد "،

أن في جميع هذه الحالات ثمة عناصر مادية احتجزها المشرع، وأقام بها الركن المادي للجريمة التي عاقب عليها، فالحيازة سيطرة على شيء، وفي الاتفاق الجنائي والتهديد، عبَّر الجاني عن تصميمه الإجرامي بقول أو فعل أو إيماء.


في حين ذهب رأى آخر إلى إنكار هذا المسلك في التجريم، المنصب على الحالة أو الخطورة الإجرامية، وذلك لخروجه عن المجال الطبيعي للتجريم الذي يرفض تجريم حالة غير ظاهرة للعيان أو مركزاً شخصياً للإنسان كالتشرد والاشتباه.


فلابد في التجريم من سلوك إيجابي أو سلبي وليست الحالة كذلك. وثمة فارق بين تجريم الحالات المذكورة والجرائم ذات الخطر كالاتفاق الجنائي والتحريض بلا أثر والشروع. فهي أفعال تفصح عن نية الإجرام والخطر فيها مؤكد، إضافة إلى افتئات هذه السياسة التشريعية على الحرية الفردية.


إلا أننا نؤيد اللجوء إلى اتخاذ تدابير ذات طبيعة جزائية ارتكازاً على الحالة الخطرة للشخص أو سوابقه الإجرامية في نطاق محدود جداً يتعلق بتحقيق فاعلية منظومة العدالة الجنائية في مواجهة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها تحقيقاً لصالح المجتمع.


وذلك بالنظر إلى خطورة هذه الجرائم وتناميها المستمر، ولما يتمتع به مرتكبوها من احترافية شديدة تكفل لهم تفادي مساءلة القانون. أما خارج هذا الإطار الضيق، فتجريم مجرد الحالة أو المركز القانوني للشخص يصطدم بالشرعية الموضوعية لقانون العقوبات، وبأسس التجريم الجنائى.


موقف مبدأ الشرعية الجنائية من تجريم الحالة وما دون الفعل المادي:


وبغض النظر عن ملائمة استخدام التجريم الجنائي في مواجهة مثل هذه الحالات، وما يستلزمه من التعرض لمذاهب فقهية عدة لكل منها منطقه وفلسفته،

فإن تقرير العقوبة الجنائية لما هو دون الفعل إغفالاً لضرورة توافر الركن المادي للجريمة الجنائية، يستحضر مباشرة مبدأالشرعية الجنائية وفقاً للقالب الذي صاغه فيه الدستور، وقرر فيه اقتران العقوبة الجنائية " بالأفعال ".


كما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لتصدر قولها الفصل في مدى توافق مثل هذا النوع من التجريم الجنائي مع الدستور. وهو ما تحقق في أكثر من مناسبة، انتصرت فيها المحكمة لمبدأ الشرعية الجنائية.


مدى دستورية تجريم حالة الاشتباه لدى القضاء الدستوري:


وقد كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم (98) لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم تنص على أن: " يعد مشتبهاً فيه كل شخص تزيد سنه على ثماني عشرة سنة حكم عليه أكثر من مرة في إحدي الجرائم الآتية أو اشتهر عنه - لأسباب مقبولة - أنه اعتاد ارتكاب بعض الجرائم أو الأفعال الآتية:

  1. الاعتداء على النفس أو المال أو التهديد بذلك.
  2. الوساطة في إعادة الأشخاص المخطوفين أو الأشياء المسروقة أو المختلسة.
  3. تعطيل وسائل المواصلات أو المخابرات ذات المنفعة العامة.
  4. الإتجار بالمواد السامة أو المخدرة أو تقديمها للغير.
  5. تزييف النقود أو تزوير أوراق النقد الحكومية أو أوراق البنكنوت الجائز تداولها قانوناً في البلاد أو تقليد أو ترويج شيء مما ذكر.
  6. الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة.
  7. جرائم هروب المحبوسين وإخفاء الجناة، المنصوص عليها في الباب الثامن من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
  8. جرائم الإتجار في الأسلحة أو الذخائر.
  9. إعداد الغير لارتكاب الجرائم أو تدريبهم على ارتكابها ولو لم تقع جريمة نتيجة لهذا الإعداد أو التدريب.
  10. إيواء المشتبه فيهم وفقاً لأحكام هذا القانون بقصد تهديد الغير أو فرض السيطرة عليه ".


كما نصت المادة السادسة من ذات القانون على أن: " يعاقب المشتبه فيه بإحدى التدابير الآتية:


  1.  تحديد الإقامة في مكان معين.
  2. الوضع تحت مراقبة الشرطة.
  3. الإيداع في إحدى مؤسسات العمل التي تحدد بقرار من وزير الداخلية ويكون التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وفي حالة العود أو ضبط المشتبه فيه حاملاً أسلحة أو آلات أو أدوات أخري من شأنها إحداث جروح أو تسهيل ارتكاب الجرائم تكون العقوبة الحبس والحكم بإحدى التدابير السابقة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
  4. الإبعاد للأجنبي.


وحينما عرضت المواد المذكورة على المحكمة الدستورية العليا، طعناً في دستوريتها لعدم تأسيس التجريم فيها على ركن مادي وفقاً لأسس التجريم الجنائي، رأت المحكمة أن:


" البيِّن من نص المادة (5) المطعون عليها أن للاشتباه صورتين يمثل الاشتهار إحداهما وتفصح عن أخراهما سوابق متعددة مردها إلى أحكام إدانة سابقة. أما الصورة الأولي - وهي الاشتهار- فقد نظمتها المادة (5) المشار إليها،

والاشتباه بهذا المعنى - وطبقاً لما جري عليه القضاء في مجال تطبيقه - ليس وصفاً دائماً أو مؤبداً، ولا يعتبر في مبناه مرتبطاً بفعل يحس به في الخارج، ولا هو واقعة مادية تمثل سلوكاً محدداً أتاه الجاني ودفعها الي الوجود، لتقام عليه الدعوى الجنائية من أجل ارتكابها،

وإنما قوامه حالة خطرة كامنة فيه مرجعها إلى شيوع أمره بين الناس باعتباره من الذين اعتادوا مقارفة جرائم وأفعال مما عينته المادة (5) المطعون عليها، وهي حالة رتب المشرع على تحقيقها بالنسبة إليه محاسبته وعقابه، وأجاز التدليل عليها بالأقوال أو السوابق أو التقارير الأمنية بعد أن قدَّر أن جميعها تعتبر كاشفة عن الصلة بين حاضره وماضيه، وقاطعة في توكيد خطورته.

متي كان ذلك، وكان هذا الاتجاه التشريعي يقوم علي افتراض لا محل له، ويناهض نصوص الدستور التي تعتد بالأفعال وحدودها باعتبارها مناط التأثيم وعلته، ولأنها دون غيرها هي التي يجوز إثباتها ونفيها، وهي التي يتصور أن تكون محل تقدير محكمة الموضوع، وأن تكون عقيدتها بالبناء عليها.

وكان لا شبهة في أن الأقوال التي تتردد في شأن شخص معين وكذلك السوابق أو التقارير أياً كان وزنها لا تنزل منزلة الأفعال التي يجوز إسنادها إلى مقارفها، ولا هي قاطعة في اتجاه إرادته وانصرافها إلى ارتكابها، وقد تنقصها الدقة أو تفتقر إلى الموضوعية.

وكان من المقرر أنه لا يجوز - في أية حال - أن تكون مصائر الناس معلقة علي غير أفعالهم، أما أقوال الآخرين في حقهم فلا يملكون لها دفعاً، ولا سبيل لهم عليها، لتعلقها بما شاع عنهم، وقد تحيط بهم زوراً وبهتاناً.

وكان الاشتهار بالمعنى الذي قصد إليه النص المطعون فيه يعتبر - في ذاته - مكوناً لجريمة لا يعاصرها فعل أو أفعال بعينها، وهو فوق هذا يجهل بماهية الأفعال التي يتعين على المخاطبين بالقوانين الجزائية توقعها وتجنبها، والتي يوقعهم ارتكابها في حومة المخالفة لنواهيها،

فإن الاشتهار - وفقاً لما جرى به النص المطعون فيه - لا يكون محدداً ماهية الأفعال المنهي عنها بصورة قاطعة، ومفتقراً بالتالي إلى خاصية اليقين التي لا يجوز أن تتحلل القوانين الجزائية منها، ومنصرفاً كذلك إلى حالة خطرة تستمد عناصرها من السوابق أو الأقوال أو غيرها،

وجميعها لا ترقى إلى مرتبة الفعل ولا يقوم هو بها، ومن ثم يقصر الاشتهار عن أن يكون من الأفعال التي يجوز تجريمها وفقاً لضوابط الدستور وضماناته التي يؤدي الإخلال بها إلى اقتحام الحرية الشخصية في مجالاتها الحيوية، وإلى الانتقاص من الحقوق التي كفلها الدستور في مواجهة التسلط أو التحامل.

كذلك فإنه مما يناقض إدانة الشخص على أساس الاشتهار بالمعنى السابق، افتراض براءة المتهم من التهمة الموجهة إليه إلى أن تخلص المحكمة إلى إدانته بصفة باتة بعد اقتناعها بالأدلة الكافية على ثبوتها بما لا يدع مجالاً لشبهة انتفائها.

وهي أدلة لا تدور إلا على الأفعال التي نسبتها النيابة العامة إليه باعتبارها ركناً مادياً في الجريمة ولا كذلك الاشتهار، إذ لا يؤول إلى فعل محدد يكون مادة الجريمة أو موضوعها، وإنما يقوم على مجرد حالة لا تنشئها أو تتصل بها أفعال مادية قام الدليل عليها، ويعبر بها الجاني عن إرادته الواعية الجازمة متوسلاً بها إلى بلوغ النتيجة الاجرامية التي يبتغيها.

وحيث انه عن الصورة الأخرى للاشتباه والتي تقوم في جوهرها علي أحكام إدانة سابقة، فقد فصلتها المادة (5) المطعون عليها وذلك فيما قررته من أن كل من تزيد سنه على ثماني عشرة سنة، يعد مشتبهاً فيه إذا كان قد حكم علية أكثر من مرة في إحدى الجرائم التي عينتها هذه المادة،

بما مؤداه أنه حتي في الأحوال التي يكون فيها الاشتباه مستنداً - في مصدره - إلى تعدد الأحكام الصادرة في الجرائم التي حددها القانون، فإن الاشتباه يظل جريمة بلا سلوك، إذ ليس شرطاً لقيامهما أن يكون قد عاصرها أو اتصل بها فعل محدد إيجابياً كان هذا الفعل أم سلبياً،

ومن ثم يكون مرد الاشتباه في هذه الصورة إلى الخطورة الناجمة عن جرائم سابقة ارتكبها شخص معين ليغدو الاشتباه صفة ينشئها المشرع في نفس قابلة لها بغية التحوط لأمن الجماعة وصون نظامها،

ولا مرية في أن اعتبار الشخص مشتبهاً فيه بناء على جرائمه السابقة إنما يناهض السياسة الجنائية القويمة إذ هو أدعى إلى انتباذه الجماعة التي يعيش فيها وشقه عصا الطاعة عليها.

وآية ذلك أن الخطورة الناجمة عن جرائمه السابقة، والتي يراد التحوط منها صوناً لمصالح الجماعة، لا تزيد عن كونها من العوامل التي تومئ إلى " احتمال " ارتكابه في المستقبل لجريمة غير معينة، وهي بذلك ترشح لمقارفتها، ولا تقطع بالانزلاق فيها،

ولا يجوز بالتالي أن يتعلق التجريم بها، إذ ليس ثمة علاقة حتمية بين انغماس الشخص في جرائم سابقة وبين ترديه في حمأتها والعودة إليها مرة أخرى،

كذلك فإنه مما يناقض افتراض البراءة أن يدان الشخص - لا عن جريمة بذاتها آتاها وتتحدد عقوبتها بالنظر إلى ماهيتها وظروفها - بل بناء على محض احتمال عودته إلى الاجرام.

وبناء على الأسباب المتقدمة، حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم (98) لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم، وبسقوط أحكام المواد المرتبطة بها، وهي المواد (15،13،6) من ذات القانون.


والواقع أن القضاء السابق للمحكمة الدستورية يستحق الإشادة، فلم تكتف المحكمة الدستورية العليا بتأسيس عدم دستورية تجريم حالة الاشتباه والتشرد على عدم وجود ركن مادي لهذا التجريم فحسب، بل أظهرته من خلال معظم أسس العدالة الجنائية.


بداية من أسس السياسة الجنائية القويمة، ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وضرورة وضوح وتحديد النصوص الجنائية بصورة يقينية، وعدم جواز معاقبة الشخص عن ذات الفعل مرتين، ووصولاً إلى أصل البراءة الذي لا ينقضه إلا فعل مادي.


عدم دستورية تجريم حالة الاشتباه في قضاء المحكمة الدستورية العليا:


كما كانت المحكمة قد حكمت في وقت سابق بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم (74) لسنة 1970في شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة، والتي كانت تنص على أن:


" يوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين كل شخص توافرت فيه حالة الاشتباه المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم (98) لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم وصدر أمر باعتقاله لأسباب تتعلق بالأمن العام،

ويطبق في شأنه حكم المادة التاسعة من المرسوم بقانون المشار إليه - وهي الخاصة بتحديد جهة ومكان المراقبة - وتبدأ مدة المراقبة من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ انتهاء الاعتقال حسب الأحوال.


"فكان هذا النص يجرم حالة الاشتباه وصدور أمر بالاعتقال لأسباب تتعلق بالأمن العام معاً، أي أنه أضاف حالة جديدة لاحقة لحالة الاشتباه، وقضت المحكمة بعدم دستوريته.

 

وقد أتيحت الفرصة للمحكمة الدستورية العليا مرة أخرى للتأكيد على موقفها الحازم من التجريم استناداً إلى الحالة الخطرة للشخص أو سوابقه الإجرامية، وذلك بشأن المادة (48مكرراً) من القانون رقم (182) لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات،

والتي كانت تجيز الحكم بتدابير مقيدة للحرية على من سبق الحكم عليه أكثر من مرة في إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون، أو سبق اتهامه جدياً في هذه الجنايات أكثر من مرة.


وقررت المحكمة - لذات الأسباب السابق عرضها في الأحكام السابقة - عدم دستورية المادة المذكورة، لتؤكد أن الدستور لا يرى التجريم الجنائي إلا مؤسساً على سلوك إجرامي محدد.


موقف المحكمة العليا الأمريكية من تجريم الحالة وما دون الفعل المادي:


ولم تخرج المحكمة العليا الأمريكية عن ذات النهج، إذ قضت بعدم دستورية قانون أصدرته ولاية كاليفورنيا كان يجرم الإدمان على المخدرات. وقررت المحكمة أنه:


" لا يجوز اعتبار الشخص الذي يعاني من مرض عقلي أو معدٍ مجرماً؛ وإنما يجب النظر إلى هؤلاء الأشخاص باعتبارهم مجنياً عليهم وهو ما يقتضي إخضاعهم لعلاج إجباري يشمل الحجر الصحي والحجز أو التفتيش، ولكن لا يصح اعتبار مثل هذه الحالات أفعالاً مجرَّمة، وأن إدمان المخدرات ما هو إلا مرض لا يصلح أن يشكل جريمة ".


في حين رفضت المحكمة العليا الأمريكية الطعن على دستورية تجريم " التواجد بحالة سكر في مكان عام "، ورأت أن التجريم هنا لا ينصب على حالة كإدمان المخدرات وإنما ينصب على فعل " التواجد " في مكان عام بحالة سكر، وليس حالة السكر نفسها.


تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -