ط
أخر الاخبار

حرية الصحافة وحق النقد الصحفي في مصر وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية

حرية الصحافة وحق النقد لدى القضاء الدستوري:


حرص دستور2014 على إيراد مجموعة من الحقوق والحريات التي يجب على المشرع عدم المساس بها حين يتناول موضوع ما بالمعالجة التشريعية، وبالتالي أصبحت من الأسباب الدستورية للإباحة، وفي مقدمتها حرية الصحافة وحق النقد.


حرية الصحافة, ما هي حرية الصحافة؟ ما هي اهمية حرية الصحافة؟ ماذا تعني حرية الإعلام؟ متى يتم احياء حرية الصحافة؟
حرية الصحافة وحق النقد الصحفي في مصر وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية


ويتناول المقال التالي حرية الصحافة press freedom من حيث النصوص الدستورية التي قررتها وحماية القضاء الدستوري والمحاكم العليا لحرية الصحافة وحق النقد الصحفي في مصر وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.


أولاً: حرية الصحافة وحق النقد:


تعد حرية الصحافة من أبرز الميادين التي يتجلى فيها الصراع الأزلي بين السلطة والحرية، فقد يظهر من خلالها ديمقراطية الدولة وتقبلها للرقابة المجتمعية على شفافية العمل بمؤسساتها، أو ضيق صدرها بمواجهة الرأي العام، وإنكارها لحرية التعبير.


وقد تناول الدستور المصري حرية الصحافة من خلال مجموعة من النصوص، حاول بها وضع حرية الصحافة في مجال معقول يوازن بين متطلبات أدائها لوظيفتها المرجوّة، وحدودها التي لا يجب أن تتخطاها. وذلك على الوجه التالي:


نصت المادة (70) من الدستور على أن:

" حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي.

وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية ".


ونصت المادة (71) من الدستور على أنه:


" يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوبتها القانون ".


كما نصت المادة (72) من الدستور على أن:


" تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الاعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام ".


ويتضح من عرض المواد الدستورية السابقة، حرص الدستور على كفالة حرية الصحافة والنشر، فقد أفسح المجال للحق في إصدارها، وأنكر فرض قيود عليها بلا مقتضى، وألزم الدولة بضمان استـقلالها، حـماية لحرية التعبـير التي يجب أن تـتيح لكل فـرد التعبـير بحرية عن آرائه.


حرية الصحافة في فرنسا:


وعلى صعيد القانون المقارن؛ فإن الصحافة تتمتع بحرية وديمقراطية في فرنسا. وما ذلك إلا لما تحيط بها من ضمانات على الصعيدين التشريعي والقضائي. فمن خلال المجلس الدستوري الفرنسي، ضُمت هذه الحرية إلى مجموعة الحريات الأكثر حماية والتي حددها المجلس في أحكامه.


ولهذه الحرية بعدان: بعد شخصي وآخر اجتماعي. ويتمثل البعد الشخصي في أنه يتيح للفرد استكمال شخصيته من خلال التعبير عن نفسه.

هذا بخلاف البعد الاجتماعي المتمثل في أنه يتيح للفرد المشاركة في المسئولية داخل المجتمع، ولهذا اعتبرت حرية الصحافة أحد الدعائم الأساسية للنظام الديمقراطي.


ما هي اهمية حرية الصحافة؟

ولا شك أن الصحافة أصبحت تؤدي دوراً بالغ الأهمية من عدة جهات:

فهي نافذة الأفراد على ما يجري في مجتمعهم من أحداث، وعن طريق وسائل الإعلام يستطيع أفراد المجتمع العلم بالقيمة الاجتماعية للأعمال التي تصدر عمن يتصدرون لخدمة المجتمع في المجالات المختلفة، وعـن طريقها تخـطر الدولة الأفـراد بما يهمها أن يعلموا به كي يتعاونوا معها على خير المجتمع.


لذا؛ فقد حرص الدستور على حظر تقييد الصحافة ووسائل الإعلام كمبدأ عام، وأجاز استثناءً فرض رقابة "محددة " عليها في فرضين وردا على سبيل الحصر وهما: (زمن الحرب، والتعبئة العامة).


وقد أكد القضاء الدستوري هذا المعنى حين قرر أن:

" تجريم أفعال تتصل بالمهام التي تقوم الصحافة عليها وفقاً للدستور - ولو بطريق غير مباشر - إنما يثير من وجهة نظر مبدئية الشبهة حول دستوريتها ". وهو ما يجب ألا يغيب عن بصر المشرع الجنائي أثناء وضع قواعد التجريم والعقاب بالتشريعات المتعلقة بالصحف والنشر.


بيد أن نطاق حرية الصحافة مقيد بحدوده المنطقية، التي تكفل للصحافة آداء وظيفتها المرجوة بموضوعية واعتدال.

ولذلك؛ استبعد الدستور من نطاق الحماية التي منحها لحرية الصحافة التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين والطعن في أعراض الأفراد، لخروج مثل هذه الأفعال عن المجال المقبول والمسموح به دستورياً لحرية الصحافة والنشر.


حرية الصحافة في قضاء المحكمة الأمريكية العليا:


وفي هذا السياق؛ قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن: " التعديل الأول للدستور الأمريكي لسنة 1791، يمنع الحكومة من إخبار الناس بما يجب أن يقولوه ".


وينص التعديل الأول للدستور الأمريكي لسنة 1791 على أنه:

" لا يجوز للكونجرس أن يصدر أي قانون خاص بإقرار دين من الأديان، أو منع حرية ممارسته؛ أو الحد من حرية الكلام أو الصحافة؛ أو تقييد حق الأفراد في عقد الاجتماعات السلمية، أو حقهم في التماس الإنصاف من الحكومة من أي ظلم أو إجحاف ".


وقضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً بعدم دستورية قانون في ولاية كارولينا الشمالية، يمنع مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال عبر الانترنت من الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، لأن الأطفال يمكنهم امتلاك صفحات شخصية على تلك المواقع.

ورأت المحكمة أن هذا المنع كان متجاوزاً حدوده، ويناقض التعديل الأول للدستور الأمريكي.


وفي المقابل؛ قضت المحكمة العليا الأمريكية بشأن التعديل الأول للدستور الأمريكي بأن:

" هناك طوائف من الحديث معرَّفة جيداً ومحددة بصورة دقيقة، لا يعتقد قط أن منعها ومعاقبتها ستثير مشكلات دستورية. وعليه، فإننا لا نتساءل عما إذا كانت مطبوعات فاحشة معينة سوف يحميها التعديل الأول، لأن الفحش ليس هو نوع التعبير الذي تتعلق به حرية الكلام ".


وقضت أيضاً بأن: " التعديل الأول لا يحمي الخطاب السياسي أو السلوك التعبيري الذي يدعم مادياً المنظمات الإرهابية الأجنبية ". أو الرسائل التي تشجع على تعاطي المخدرات داخل المدارس.


كما قررت المحكمة الأمريكية العليا أن حجب الصحف والمجلات والصور عن السجناء الخطرين تنفيذاً للسياسة العقابية التي تحفز على السلوك الجيد والقويم، لا تخالف أحكام التعديل الأول للدستور.

وقضى المجلس الدستوري الفرنسي بأن حرية الشخص في إبداء آرائه (ولو كانت دينية) يجب ألا تخل بالنظام العام الذي حدده القانون.


الحق في إصدار الصحف بين الإخطار والترخيص:


وقد أتى دستور2014 بضمانة هامة في سبيل تدعيم حرية الصحافة، تتمثل في إصدار الصحف بمجرد الإخطار دونما اشتراط الحصول على ترخيص مثلما كان الوضع في السابق.


وقد دافعت المحكمة الدستورية العليا عن هذه الضمانة الهامة حين عرض عليها الأمر، وقضت بعدم دستورية نص المادة (52) من قانون تنظيم الصحافة رقم (96) لسنة 1996 - قبل إلغائه بالقانون رقم (180) لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام - في حكمها بتاريخ الثالث من يونية لعام 2017.


وذلك لأن نص المادة المذكورة وضع قيداً على حرية إصدار الصحف، بأن اشترط على الأشخاص الاعتبارية - فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات - أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة للحصول على ترخيص بإصدار الصحف.


ورأت المحكمة في هذا الشرط قيداً على حرية إصدار الصحف، يجاوز حدود سلطة المشرع في تنظيم الإصدار بمجرد الإخطار، ويفرغ الحق الدستوري في إصدار الصحف من مضمونه، ويخالف نص المادة (70) من دستور2014 الذي أقر الحق في إصدار الصحف بمجرد الإخطار.


وهو ما تداركه المشرع عند إصدار القانون رقم (180) لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، إذ جاءت المادة (35) من القانون المذكور - وهي التي تنظم شروط ملكية الأشخاص الاعتبارية للصحف - خالية من هذا الشرط.


أما الضمانة الثانية التي وردت بدستور2014 لصالح حرية الصحافة هي عدم جواز توقيع عقوبات سالبة للحرية في جرائم النشر، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا بقولها أن:

" الفقرة الثانية من المادة (71) من الدستور حظرت - فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد - العقاب على جرائم النشر بعقوبات سالبة للحرية، مما مؤداه تقرير الدستور حق المشرع في العقاب على جرائم النشر، شريطة ألا تصل العقوبة - في غير ما استثنى النص - إلى العقوبات السالبة للحرية  ".


ولذلك؛ تقضي المادة (8) من القانون رقم (180) لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام بأنه:

" لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو الإعلامي أو المعلومات الصحيحة التي تصدر عن الصحفي أو الإعلامي سبباً لمساءلته، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته ".

كما تقضي المادة (29) من ذات القانون بأنه:

" لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد ".


ثانياً: حق النقد:


يرتبط حق النقد الصحفي ارتباطاً وثيقاً بحرية الصحافة، وإذا كانت وظيفة الصحافة الرئيسية هي نقل الأخبار، إلا أن نقل الأخبار لا يتم عادةً بصورة آلية في سرد مجرد، إذ لا تخلو صحيفة من مقالات وتعليقات وآراء لكتابها في الشأن العام.


والنقد الصحفي هو من أهم وسائل التعبير لدى الصحفي، لتحديد أوجه النقص والعيوب والجوانب السلبية في المجتمع، سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو النواحي الأخرى، فبدون ممارسة هذا الحق، لا يستطيع الصحفي أن يقوم بمهمته وبدوره الفعال في المجتمع.

فهو ملزم بحكم مهنته بجمع المعلومات وإعلام الجمهور بما يجري في المجتمع وتكوين الرأي العام، كما يجب أن يقوم بدوره الرقابي على أعمال السلطة.


وقد أقر الدستور المصري حق النقد بمقتضى المادة (65) منه، والتي تنص على أن: " حرية الرأي والفكر مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر ".


وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا بقولها أن:

" الطريق إلى السلامة القومية إنما يكمن في ضـمان الفـرص المتكافــئة للـحوار المـفتوح لمواجهة أشـكال من المعاناة - متباينة في أبعادها - وتقرير ما يناسبها من الحلول النابعة من الإرادة العامة. ومن ثم كان منطقياً، بل وأمراً محتوماً أن ينحاز الدستور إلى حرية النقاش والحوار في كل أمر يتصل بالشئون العامة، ولو تضمن انتقاداً حاداً للقائمين بالعمل العام، إذ لا يجوز لأحد أن يفرض على غيره صمتاً ولو كان معززاً بالقانون، ولأن حوار القوة إهدار لسلطان العقل ".


وقد قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن:

" المعنى الرئيسي للتعديل الأول يضمن حق المواطن الناقد في أن ينتقد حكومته، فالمناقشة حول المسائل العامة يجب ألا تُكْبَت، وأن تكون قوية ومفتوحة على مصراعيها، وأنها يمكن أيضاً أن تشمل هجمات شديدة، لاذعة، وغير مرضية على الحكومة والموظفين العموميين ".


ضوابط مشروعية حق النقد الصحفي:


وفي المقابل؛ فإن لحق النقد مجاله المتوازن فهو ليس حقاً مطلقاً، وعلى الناقد أن يلتزم حدود النقد المباح دستورياً لئلا يقع تحت طائلة العقاب وبصفة خاصة النصوص التي تجرم القذف.

ففضلاً عن اجتناب المحظورات الدستورية التي تتمثل في التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين والطعن في أعراض الأفراد، يجب أن تتوافر مجموعة ضوابط تحفظ لحق النقد إباحته وهي:


  1. صحة الواقعة موضوع النقد.
  2. والبعد عن تزييف الحقائق.
  3. والأهمية الاجتماعية للواقعة.
  4. وعدم التعرض للحياة الخاصة لأشخاص بعينهم.
  5. واستعمال العبارات الملائمة في النقد بالتزام الألفاظ المنضبطة التي يستلزمها العرض المناسب للموضوع.
  6. حسن النية في التعرض للوقائع التي تهم الشأن العام.
  7. عدم التربص بأشخاص معينة لغايات تفترق عن المصلحة العامة.


وهو ما حاول المشرع تقنينه من خلال نصوص القانون رقم (180) لسنة 2018 بتنظيم الصحافة والإعلام، إذ تقضي المادة (20) منه بأنه:

" يحظر في أي وسيلة من وسائل النشر أو البث التعرض للحياة الخاصة للمواطنين. كما يحظر في أي وسيلة من وسائل النشر أو البث تناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم، ومستهدفاً المصلحة العامة ".


كما تقضي المادة (32) من القانون ذاته بأن:

" لا يعاقب الصحفي أو الإعلامي جنائياً على الطعن في أعمال موظف عام، أو شخص ذي صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة بطريق النشر أو البث إلا إذا ثبت أن النشر أو البث كان بسوء نية، أو لا أساس له من الصحة، أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة أو الصفة النيابية أو الخدمة العامة ".

 

المصادر:

 

د/أحمد محمد عبد المجيد، دور القضاء الدستوري في تفعيل الضمانات الدستورية في التجريم والعقاب.

د/ خليفة ثامر الحميدة، الحماية الدستورية لحرية الصحافة وتنظيمها في القانون الكويتي، مجلة القانون والاقتصاد بكلية الحقوق جامعة القاهرة، العدد الثالث والثمانون، 2010، ص936.

د/ أحمد فتحي سرور، العلاقة بين حرية التعبير وحرية العقيدة، مجلة الدستورية، العدد الخامس عشر، السنة السابعة، أبريل 2009.

د/ محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص.

حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 59 لسنة 18 قضائية دستورية، جلسة 1/2/1997، الجريدة الرسمية، العدد 7 تابع، الصادر في 13 فبراير لعام 1997.

Agency for International Development v. Alliance for Open Society International, Inc., 570 U.S. (2013).                                                                                                                         

Packingham v. North Carolina, 582 U.S. (2017).                                                                                       

ولطالما انتصرت المحكمة العليا الأمريكية لصالح حرية الرأي والتعبير بناء على التعديل الأول للدستور، انظر على سبيل المثال:

Ashcroft v. American Civil Liberties Union, 542 U.S. 656 (2004).

Bartnicki v. Vopper, 532 U.S. 514 (2001).

Good News Club v. Milford Central School, 533 U.S. 98 (2001).

Board of Comm'rs, Wabaunsee Cty. v. Umbehr, 518 U.S. 668 (1996).

McIntyre v. Ohio Elections Comm'n, 514 U.S. 334 (1995).

جيروم أ بارون / س. توماس دينيس، الوجيز في القانون الدستوري (المبادئ الأساسية للدستور الأمريكي)، ترجمة / محمد مصطفى غنيم، مراجعة / هند البقلي، القاهرة، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، 1998، ص245.

Holder v. Humanitarian Law Project, 561 U.S. (2010).                                                                               

Morse v. Frederick, 551 U.S. 393 (2007).                                                                                                    

Beard v. Banks, 542 U.S. 406 (2004).                                                                                                            

د/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات القسم العام، الطبعة السادسة، 2015.

حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 139 لسنة 29 قضائية دستورية، جلسة 13/1/2018، الجريدة الرسمية، العدد 3 مكرر (أ) ، الصادر في 23 يناير لعام 2018.

أ / مريوان عمر سليمان، القذف في نطاق النقد الصحفي، القاهرة، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، 2014، ص10.

وقد كان دستور1971 أوضح تعبيراً عن حق النقد، فكانت المادة (47) منه تنص على أن: " النقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني ".

حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 37 لسنة 11 قضائية دستورية، جلسة 6/2/1993، الجريدة الرسمية، العدد 7 الصادر في 18 فبراير لعام 1993.

 

تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -