ط
أخر الاخبار

تعريف مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وأساسه الدستوري والدولي والشرعي

ماهية مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات:

يعتبر مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات من المبادئ الأساسية والرئيسية التي سادت القانون الجنائي، ويعني مبدأ الشرعية الجنائية أنه: " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ". وهو واحد من أكثر مبادئ قانون العقوبات أهمية إن لم يكن أهمها على الإطلاق.

ومضمون مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أن: " القانون المكتوب وحده هو الذي يحدد الأفعال المعتبرة جرائم، وهو وحده الذي يحدد العقوبات المقررة على ارتكابها ".


مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات PDF بحث حول مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في القانون الجزائري نتائج مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في القانون المصري تاريخ مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات كتب عن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في الشريعة الإسلامية
مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

  • تعريف مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
  • مدلول مبدأ الشرعية في قانون العقوبات.
  • أهمية النص الجنائي المكتوب في قانون العقوبات.
  • أساس مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في الشريعة الإسلامية.
  • الأساس الدولي لـ مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

الأساس الدستوري لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات:

  1. مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في الدستور المصري.
  2. مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في دستور الولايات المتحدة الأمريكية.
  3. مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في الدستور الفرنسي.
  4. مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في دساتير بعض الدول الأوروبية
  5. مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في دستور المملكة العربية السعودية ودساتير بعض الدول العربية.

تعريف مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات:


يعني مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أو مبدأ " الشرعية الجنائية ": أن المشرع وحده هو الذي يحتكر سلطتي التجريم والعقاب في المجتمع، فالنصوص التشريعية دون غيرها من مصادر القانون الأخرى هي وحدها التي تنشئ الجرائم الجنائية وتحدد الجزاءات الجنائية المقررة من أجلها، وإلى تلك النصوص وحدها يتعين الرجوع لبيان ما إذا كان فعل ما أو امتناع ما يخضع للتجريم أم لا، وتحديد أركان الجريمة، ومعرفة العقوبة المقررة على ارتكابها.


مدلول مبدأ الشرعية في قانون العقوبات:


ويقول الأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسني في مدلول مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أن:

" مبدأ الشرعية الجنائية يعني حصر مصادر التجريم والعقاب في نصوص القانون: فتحديد الأفعال التي تعد جرائم وبيان أركانها وتحديد العقوبات المقررة لها سواء من حيث نوعها أو مقدارها،

كل ذلك من اختصاص الشارع وليس للقاضي شأن في ذلك، وكل ما للقاضي هو تطبيق ما يضعه الشارع من نصوص في هذا الشأن ".

 

ولذلك؛ فمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يضع حداً فاصلاً بين اختصاص الشارع واختصاص القاضي، فما قرر دخوله في اختصاص الأول يخرج بذلك عن اختصاص الثاني.


أهمية النص الجنائي المكتوب في قانون العقوبات:


وفقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات؛ فإن النص الجنائي يحتل أهمية خاصة في قانون العقوبات، فهو منشئ الجريمة ولا وجود لها إلا معه،


ولذلك: فإن قانون العقوبات لا يعرف سوى مصدر وحيد للتجريم والعقاب هو نص القانون المكتوب، فلا مجال لوصف فعل أو امتناع ما بأنه جريمة جنائية إلا إذا كان المشرع قد نص صراحة على اعتباره كذلك.

 

وبناء على ذلك؛ لا يصلح العرف كمصدر لقواعد القانون الجنائي (قواعد التجريم والعقاب) ولا تصلح نصن الشريعة الإسلامية في النظام المصري مثلاً كمصدر مباشر للتجريم والعقاب.

 

أساس مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في الشريعة الإسلامية:

 

يستنتج مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات من بعض آيات القرآن الكريم استنتاجاً سائغاً وغير عسير: منها قول الحق تبارك وتعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم ( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا ) "سورة الإسراء الآية 15) / ( وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِىٓ أُمِّهَا رَسُولً ) "سورة القصص الآية 59" / وقوله تعالى: ( رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُل ) "سورة النساء الآية 165"

وقوله تعالى: ( وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ ) "سورة الأنعام الآية 19".

 

ومن الآيات الكريمة سالفة الذكر، استخلص الفقهاء قاعدتين أصوليتين في شأن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أو مبدأ أن " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص " هما:

 

القاعدة الأولى: لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص. ولدى من يقول بهذه القاعدة من الفقهاء أن الأفعال في الأصل لا محظورة ولا مباحة، لهذا لا حرج في إتيانها أو تركها حتى يرد نص على حظرها أو إباحتها، لأن الإباحة تستدعي مُبيحاً والمبيح هو الله تعالى إذا خير المكلف بين الفعل وتركه.

 

والقاعدة الثانية: أن " الأصل في الأشياء والأفعال الإباحة ) فما لم يرد نص بتحريمه فلا مسئولية على فاعله أو تاركه، إذ لا حرج قبل ورود النص في إتيان الفعل أو تركه. ولا فرق بين هذه القاعدة والقاعدة السابقة عليها من حيث مبدأ أن " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ".


الأساس الدولي لـ مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات:


اتخذ مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في القانون الجنائي الحديث بعداً دولياً فظهر في العديد من العهود والمواثيق الدولية باعتباره أحد أهم دعائم العدالة الجنائية التي اتفق عليها المجتمع الدولي بأسره تعبيراً عن القيم التي ينهض عليها.


ومن ذلك ما نصت عليه المواد (10،9) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1948 من أنه: ( لا يجوز توقيع عقوبة بدون نص تشريعي معمول به قبل توقيعها.


كما تم النص على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في الفقرة الأخيرة من المادة (11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والفقرة الأولى من المادة (15) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة (7) من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان.


كما أيدت العديد من المؤتمرات الدولية مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ومن ذلك المؤتمر الدولي الرابع للقانون الجنائي المنعقد في باريس سنة 1937، والمؤتمر الدولي للقانون المقارن الذي عقد في نفس السنة في لاهاي.

والمؤتمر الدولي التاسع للقانون الجنائي الذي عقد في بودابست في المجر في سبتمبر سنة 1974.

بحث حول مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات pdf نتائج مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص pdf أهمية مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات تاريخ مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في القانون الجزائري مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في النظام السعودي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في القانون المصري
تعريف مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وأساسه الدستوري والدولي والشرعي
 

الأساس الدستوري لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات:


وبعد تاريخ من تطور المبدأ: أصبح مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يرتكز على نصوص دستورية تعزز مكانته وتعترف بقيمته العظمى في كافة الأنظمة الجنائية الحديثة. ومن ذلك:


مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في مصر:


تنص المادة (95) من الدستور المصري على أن: ( العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ).


مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في الولايات المتحدة الأمريكية:


عرف مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ نص عليه إعلان الحقوق الصادر سنة 1773. ويتبنى دستور الولايات المتحدة الأمريكية ما يعرف بـ " شرط الوسائل القانونية السليمة ".


ومن خلال الجانب الموضوعي لشرط الوسائل القانونية السليمة: فقد جاء الاعتراف ب مبدأ الشرعية الجنائية من خلال التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي الذي تم اقتراحه في 18 يونية لعام 1866 وتم التصديق عليه في 9 يوليو من عام 1868.


مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في فرنسا:


وعلى الرغم من عدم النص على هذا المبدأ في الدستور الفرنسي القديم، فقد أكد الفقه الجنائي قيمته الدستورية على أساس أنه جزء من القانون العام العرفي في فرنسا. وهو قانون أسمى من التشريع ذاته لا يمكن المساس به.


كما انتهى العميد " ديجيه " إلى النتيجة ذاتها اعتماداً على أن إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789 قد أكد القيمة الدستورية لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات مع جميع المبادئ المترتبة عليه.


وجاء كل من دستوري عام 1946 وعام 1958 ليتأكد بصفة رسمية - في مقدمة كل منهما - أن إعلان عام 1789 سالف الذكر يحتل مكاناً رفيعاً في قمة البناء القانوني الفرنسي، ويأخذ موقع القلب من " الكتلة الدستورية " التي تحتوي على الحقوق والحريات التي تتمتع بالقيمة الدستورية.


وقد أكد المجلس الدستوري الفرنسي، منذ حكمه المهم الصادر في 16 يوليو عام 1971 هذا المعنى، ومارس رقابته الدستورية للتحقق من مطابقة التشريع لهذا المبدأ الدستوري.


ثم تواترت أحكام المجلس الدستوري الفرنسي التي أكدت المبدأ، ووضعته في مقدمة مبادئ الشرعية الجنائية، كما أكد المجلس الدستوري أنه لا يمكن أن يكون هناك أي تعهد أو اتفاق دولي يتم بمقتضاه تجاهل مبدأ الشرعية الجنائية.


مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في دساتير بعض الدول الأوروبية:


كما تقضي المادة (103) من الدستور الألماني لسنة 1949 بأنه: " يمكن إيقاع العقوبة بسبب فعل جنائي، فقط إذا كانت قابلية إيقاع العقوبة قد تحددت قانونياً قبل وقوع العمل الجنائي ".


كما تقضي المادة (25) من الدستور الإسباني الصادر سنة 1978 على أن: " لا يجوز المعاقبة على أي عمل أو إهمال لم يكن يشكل جريمة في وقت ارتكابه بحسب التشريعات التي كانت سارية في هذا الوقت ".


مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في دستور المملكة العربية السعودية ودساتير بعض الدول العربية:


تقضي أحكام المادة (38) من دستور المملكة العربية السعودية بأنه: " لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة على العمل بالنص النظامي ".


وقد نصت المادة (32) من الدستور الكويتي الصادر سنة 1962 على أن: " لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها ".


كما تقضي المادة (40) من الدستور القطري لسنة 2004 بأنه: " لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل به. والعقوبة شخصية. ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ".


وهكذا اتخذ مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات مكانته الراسخة في مقدمة مبادئ العدالة الجنائية في كافة النظم الجنائية الحديثة.


 شاهد أيضاً:


تاريخ مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.


تعريف الجريمة الجنائية انواع الجرائم الجنائية أركان الجريمة الجنائية.


واحة القانون

law oasis


تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -